تعرف ما هو عقد النكاح الشرعي

تعرف ما هو عقد النكاح الشرعي

يعرف العقد الشرعي في اللغّة بأنه الشّد أو الربط أي عندما تربط الشيْ فقد عقدتّه، أما معناه إصطلاحاً فهو إرتباط بإيجاب وقبول يثبت أثره الشرعي في محلّه، أما عقد النكاح الشرعي فهو يعرف بأنه عقد من أجل تملك المتعّة بالإنثى قصداً، أي أن يحل الوطء بين المرأة والرجل بفراش الزوجيّة، وهو الإيجاب والقبول بين الرجل وولي أمر الفتاه أو وكيلها بحضور شاهدان، أما الصيغة فليس هناك صيغة معينة لذلك ولكن الأغلب بقول ولي الأمر "زوجتك إبنتي " ويرد

الرجل بقولّه" قبلت"، والزواج في الإسلام هو الطريقّة الصحيحة والسليمّة والتي من خلالها يتمكّن الرجل والفتاه من قضاء غرائزهما بالحلال، وحتى يكون عقد النكاح سليماً وكاملاً يجب توفر أركان للعقد وهي كالتالي:
  • الإيجاب والقبول: فالإيجاب هو الموافقة الأولى التي تصدر من الطرف الأول (ولي الأمر) بغرض أثر شرعي (الزواج)، أما القبول فهو رضا الطرف الثاني( الزوج)، وهنا لابد من الإشارة الى عدم إكراه الفتاه وإستشارتها قبل الموافقة على الزواج، حيث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: (لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ) [رواه ابن ماجه].
  • ولي الأمر: وهو ولي أمر المرأة وحضوره واجب في عقد النكاح الشرعي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح بلا ولي) [ابن حبان]. ومن الشروط الواجب توفرها في الولي: بأن يكون قادر على تحمل الإلتزامات والتبعات، ويكون مسلماً، أن يكون قريب فإن لم يكن ينوب عنه وكيل.
  • الشهود: بحيث يكون عدد الشهود رجلان إثنان أو أكثر ومن الشروط الواجب توفرها بهما: أن يكونا أصحاب أهليّة أداء وشاهدا عدل أي لم يجرح بشهادتهما وبالغان، ودورهما في حضور واقعّة العقد هو الإستيثاق والإشهاد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [ابن حبان].
  • الصداق: وهو عبارة عن مال يقدمه الزوج لزوجته ويكون السبب عقد النكاح، أو هو المال الواجب للمرأة في عقد النكاح لقولّه تعالى: ?وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...? سورة النساء،ومن شروطه بأن يكون مالاً ذا قيمة شرعاً، ويكون طاهراً أي لا يكون مالاً حراماً، ولا مالاً مغصوباً، ولا مجهولاً، وتستحقه الزوجة بشكل كامل بحالتين هما:
    • في حال تم عقد النكاح ومات الزوج قبل الدخول بها.
    • في حال تم عقد النكاح وتم الدخول بها ثم طلقت بطلاق بائن.

وتستحق المرأة نصف الصداق في حال تم عقد النكاح وطلقت قبل الدخول حيث يعتبر طلاق بائن بينونّة صغرى.

  • المحل أي الرجل والمرأة الخاليان من الموانع الشرعيّة وبرضاهما .
مشاركة المقال
x
اغلاق

مذكرات يوميه - نوع غشاء البكاره - الحروف الابجدية - كلام رومانسي - شهر 12 - كلام عن الام - خواطر حب - صفحات القرآن - الجري السريع - محيط المستطيل - كلام جميل عن الحب - كلمات عن الام - كلام في الحب - عبارات تهاني - كلام حب و عشق - طرق إثارة - دعاء للمريض - كلام حلو - الحروف العربية - قناة السويس - العشق - دعاء للميت - محيط المثلث - ادعية رمضان - أعرف نوع الجنين - كلام جميل