عندما يحصل الطلاق تقع التفرقة بين الزوجين بطريقة قانونية وشرعية، ويتم الطلاق إما برغبة أحد الزوجين بالانفصال أو باتفاق الطرفين على التفرقة، ومعنى الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال، واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه، والدين الإسلامي يبيح للزوج تطليق زوجته طلقتان رجعيتان أي أنه يتمكن بعدها من إرجاع زوجته إلى عصمته ولكن بعد أن تقضي فترة العدة كاملة وهي لغير الحامل ثلاث حيضات وأن تطهر منها، أما الحامل تكون عدتها حتى تلد فإذا لم يقم زوجها بإرجاعها بعد عدتها يصبح الطلاق بائن بينونة صغرى وعندها يضطر الزوج لإرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين، وإذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات عندها يصبح الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يمكن بعد ذلك إرجاع الزوجة إلا في حال تزوجت من رجل آخر وعاشرها معاشرة الأزواج ومن ثم طلقها لسبب ما بدون تدبير وتخطيط مسبق، وسنقدم حكم طلاق الحائض تحديدا خلال هذا المقال.

حكم طلاق الحائض

  • اختلف العلماء حول مسألة طلاق الحائض، إذ أنها تعتبر من أصعب مسائل الطلاق. قام الشيخ عدد العزيز بن باز بإفتاء وقوع طلاق الحائض لكن بعد ذلك رجع عن قوله وأفتى بعدم وقوعه.
  • قال الشيخ صديق حسن خان: هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلي ومؤلفات ابن القيم كالهدي.
  • ختم ابن القيم كلامه في هذه المسألة: هذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك، الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان، وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاة، أن هناك شيئاً آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه، فضعف خلف الدليل، وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه، وحام حول آثار رسول الله صل الله عليه وسلم وتحكيمها، والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهتعرف ما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب، الفاتح لمن أم بابه طالباً لمرضاته من الخير كل باب.
  • يسمى طلاق الحائض الطلاق البدعي لأنه مخالف لهدي النبي محمد صل الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث المتفق عليه (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مرة فليرجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) متفق عليه.

ومن خلال الحديث السابق نستنتج أن الطلاق لم يقع ولكن يجب أن يعرف الزوج أنها احتسبت عليه طلقة مع أن الطلاق لم ينجز.