يُعرف الميراث بأنه ما يتركُه المتوفَّى من ممتلكاتٍ وأموال بأشكالِها كافة، وقد اختلفت الأمم في طريقة التعامل مع الميراث والتركة، فمنها ما عَدَّت الميراث حقًا للأبناء الذكور دون الإناث، ومنها ما أعطت الميراث كاملًا للابن الأكبر فقط، ومنها ما جعلتْ الميراث والتركة حقًا للدولة أو القبيلة كاملة وليس لأبناء الموروث في تركة ميتهم شيءٌ منها، وقد أخذ الميراث في الشريعة الإسلامية أهميةً خاصّة؛ فقد بيّن الله -عزّ وجلّ- أحكام الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم بعدله وحكمته وعلمه وإنصافه، وجعله من الأمور التي اختصّ بتشريعها وحدَه، وذكرها في كتابه الحكيم، ولم يجعل لأحدٍ من خلقه كلمةً أو حكمًا فيها.

الميراث في الشريعة الإسلامية

فَصّل الله تعالى أحكام الميراث في كتابه العزيز، فجاء الشرع بالعدل بعد أن كان الظلم والبهتان هو ما يحكم التركة عند العرب، فقد كانوا يورثون الأبناء الذكور دون الإناث، كما كان للابن الأكبر الحصة الأعظم من الميراث، وهنالك بعض الأمور التي ينبغي العمل بها قبل توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأمور ما يأتي:

  • تُؤخَذُ تكاليف الدفن والتكفين والغسل للميت من رأس تركته قبل أن يتم توزيعها.
  • يجب تسديد الديون المترتبة على الموروث كافة، سواء كان الدّيْنُ للناس مثل السّلفة والقروض البنكية، أم كان الدّيْنُ لله تعالى، من زكاة أو نذر أو كفّارة أو غيرها.
  • ينبغي تنفيذ الوصية التي يوصي بها الموروث قبل موته، حيث يتم احتسابها واقتطاعها من التّركة قبل توزيعها على الوارثين.

المستحقون للميراث في الشريعة الإسلامية

هناك العديد من الضوابط التي تحكمُ توزيعَ الميراث في الشريعة الإسلامية، والتي تعطي أشخاص معينين دون غيرهم حقًّا فيه، بما يضمن العدل والإنصاف بحكمة الله تعالى، وفيما يأتي أصحاب الحق في التركة في الإسلام:

  • أصحاب الفروض:
  • الوالدانِ بعد موت أبنائهم.
  • الزوجان، ويرثان أحدهما الآخر بعد وفاة أحدِهما.
  • إخوة الوالدين والأب.
  • البنات وبنات الابن.
  • إخوة الأمّ.
    • العصبة: وهم الأشخاص الذين يرثون نسبةً يحدّدُها الإسلام، مثل: النصف والربع والثلث والسدس، وتكون تقريبيّة.

    تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية

    يتم توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية بحسب الشخص الوارث والموجودين من حوله، وصلة القرابة التي تربطه بالشخص الموروث، ويتم توزيعها كالآتي:

    • والد المتوفى:
  • يرث سدس التركة في حال الفرض، وعدم وجود ذريّة للمتوفَّى.
  • يرث المال كله في حال العصبة، وعدم وجود أبناء أو بنات للمتوفَّى.
  • يرث ما تبقى من التركة بعد توزيعها على أبناء وبنات المتوفَّى في حال وجودهم.
    • والدة المتوفى:
  • ترث سدس التركة في حال وجود أبناء أو بنات للمتوفَّى الذكر.
  • إذا كانت المتوفَّى أنثى فإنّ والدتها تأخذ الثلث، في حال وجود زوجها أو والدها.
    •  زوج المتوفى:
  • يرث النصف إذا لم يكن هناك أولاد.
  • يرث الربع إذا كان هناك أولاد.
    • زوجة المتوفى:
  • ترث الربع إذا لم يكن هناك أولاد.
  • ترث الثمن إذا كان هناك أولاد.
    • الأولاد:
  • الإبن يرث ويأخذ ضعف ما تأخذه البنت.
  • في حال وجود الإبن وحده، فإنة يأخذ كامل التركة بعد أصحاب الفروض.
  • في حال وجود الأولاد والبنات معًا، فإنهم يرثون باقي التركة بعد أصحاب الفروض بالنسبة نفسها، وهي أن للذّكر ضعف ما للأنثى.
  • في حال وجود البنت وحدَها، فإنها تأخذُ النصف بعد أصحاب الفروض، وإذا كانتا بنتين أو أكثر، فلهنّ ثُلثا التركةِ.