نبذة عن الخطبة

العادات والتقاليد و الأعراف التي يتبعها الناس في المجتمعات المختلفة تتعدد بتعدد تلك المجتمعات، و في الدول العربية توجد العديد من العادات و التقاليد الي ترتبط بكل شيء تقريبا في جميع نواحي الحياة التي ترتبط بالأديان وخاصة الدين الإسلامي، و من أهم العادات و التقاليد التي نرى فيها تباين كبير بين الشعوب هي عادات الخطبة و الزواج و ترتيباتها، فالخطبة موجودة عند العرب قبل نزول الإسلام، و بعد الدعوة جعل الإسلام للخطبة أحكام قالها المفسرون و علماء الدين الذين أتوا بعد الرسول صلى الله عليه و سلم، لذا فإن الخطبة مباحة و من الأعراف التي أقرها الإسلام.

تعرف على ما هى الخطبة

الخطبة هي إبداء الرجل رغبته في الزواج من المرأة، و قبولها هي و وليها لهذه الرغبة و التواعد على إبرام عقد الزواج مستقبلا، و اختلف الفقهاء في حكمها بين قائل بالإباحة أو الاستحباب، فالخطبة ليست زواجا أو شبهة زواج، بل هي مواعدة على الزواج بين رجل وامرأة، لا تثبت حقا ولا تحل حراما، فهي بداية الطريق السليم نحو اتمام الزواج و تكوين أسرة، لذلك اهتمت بها الشريعة و حددت لها الضوابط و الأحكام و النواهي التي تحكم هذه العلاقة و تضمن نجاحها.

أحكام الخطبة

إباحة النظر للمرأة عند الخطبة، و تظل أجنبية بالنسبة للرجل حتى يتم كتابة العقد، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي وغيره.

لا يجوز شرعا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره، و لا أن يسعى لفسخ خطبتها ليخطبها لنفسه، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.

يكره شرعا لكل من الخاطب و المخطوبة العدول عن الخطبة إلا لمصلحة مشروعة، كنقص ظهر له في دين الآخر، أو خلقه، او اعوجاج مسلكه، أو لأمر نفسي يصعب احتماله، و يرجع إلى الأحكام الشرعية لتحديد حقوق و التزامات كل من الطرفين عند عدول أحدهما.

شروط الخطبة وأركانها

تعيين كل من الزوجين، فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقوله: “زوجتك ابنتي” إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: “زوجتها ابنك”، إن كان له عدة أبناء، بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم :كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.

رضى كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن”.

الولاية في الخطبة فلا يعقد على المرأة إلا وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم : “لا نكاح إلا بولي” ، ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا، عاقلا، حرا، عدلا ولو ظاهرا.

الشهادة على الخطبة، فلا تصح الخطبة إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل”.

إشهار الخطبة مثلها مثل الزواج تماما، حتى لا يأتي رجل آخر و يطلب خطبتها.