اختلف العلماء في هذه القضية، التى تتحلى بالأهمية وفائدة الكبيرة، فقد ذهب أكثر العلماء وأغلبهم إلى جواز هذا النوع من النكاح للرجال المغتربين عن بلادهم لسبب ما، سواء كان سفرهم للدراسة، أو لأداء عمل طويل، وقام العلماء بوضع ضابط، لجواز هذه الحالة من النكاح، وهو ألا يكون هناك شرط بين الرجل والمرأة، أو بين الرجل وأهل المرأة، تحدد زمناً أو وقتاً معينة للطلاق والانفصال .
فقد يضع الرجل في نفسه شرطاً معيناً للطلاق قبل النكاح، فان تحقق هذا الشرط فإنه سوف يقوم بالطلاق من زوجته، كأن ينته من عمله، أو يقرر العودة إلى الوطن، أو أن ينتهي من تعليمه ونحو ذلك .
أما في حالة تم وضع شرط واحد معين بين الرجل والمرأة للانفصال والطلاق، ففي هذه الحال يبطل هذا النوع من النكاح، ويكون حكمه مثل حكم زواج المتعة، كما قال الأوزاعي -رحمه الله- أحد العلماء الكبار بحرمته وعدم جوازه .
وزواج المتعه يكون باتفاق الطرفين، الرجل والمرأة، أو الرجل وأهل المرأه، على أن يكون الزواج خلال فترة معينة من الزمن كشهر، أو شهرين، أو أكثر من ذلك، أو أقل، ومن ثم يتم الطلاق، ويكون هذا الزواج مقابل بعض المال، أو قضاء مصلحة مشتركة بين الطرفين أو غير ذلك .
فإن كان قد وضع شرطاً، تقضي بمدة الزواج بينه وبين المرأة، بمقابل أو بدون مقابل، فقد أصبح هذا النكاح، وهذا الزواج محرما تماماً، مثل زواج المتعة الذي شرحناه سابقاً .
أما عن سبب جوازه، فقد ذهب بعض العلماء الى أنه وفي حال لم تحصل مشارطة، بين الرجل والمرأه أو أهلها، في هذا النوع من النكاح، فالأصل الشرعي له الإباحة والجواز، وأما عن نيته فهي بينه وبين ربه، والأصل في الطلاق الجواز، أي أنه مباح للزوج الطلاق متى ما أراد، مع أن الطلاق أبغض الحلال عند الله .
وقد يكون من الما هى اسباب الرئيسة لهذا النوع من النكاح والزواج، هو خوف الشاب المسلم على نفسه، في أن يقع في الزنى والفواحش، في محل إقامته أو مكان غربته، فيقوم الشاب بالزواج لكي يعف نفسه، ويحفظها من الوقوع والولوج في الحرام .
وقد تتغير نية الإنسان من الطلاق إلى عدمه، فهي مرهونة بظروفه، فقد تتغير وقد تتبدل ظروفه، فيحمله ذلك إلى عدم الطلاق والاحتفاظ بالزوجة، فهذا الشرط ليس شرطاً معلوماً .
ومن أبرز العماء الذين كانو قد أفتوا بجواز هذا النوع من النكاح، بعد مراعاة الضوابط التي ذكرناها في الأعلى، هو سماحة الشيخ المفتي (ابن باز) -رحمه الله-، وقد قال الإمام النووي أيضاً بهذا القول .
أما من حرمه من العلماء في العصر الحديث، فقد ذهبوا إلى أن من ما هى اسباب الزواج، حفظ الأسرة وحفظ حقوقها، وقد يطعن هذا الزواج في حق المرأة، ويسلب منها حقوقها، كونها تكون قد خدعت، وظلمت في هذا النوع من النكاح، فهذه مسألة خلافية بين العلماء .