الزواج كتعرف ما هو معروف الإقتران بين شيئين ، ويعني الإزدواج ، وعند الفقهاء فهو مرادف النكاح ، وهو علاقة شراكة بين رجل وامرأة، والهدف من الزواج هو إستمرار الجنس البشري ، وعقد الزواج تعرف ما هو إلا الصيغة الرسميّة لإرتباط رجل بإمرأة ، ويجتمعان على الموده والرحمة ، ليشكلا أسرة هي نواة المجتمع ، وأصغر خليّة فيه ، وهي عماده .
إن أول أركان عقد الزواج هو صيغة العقد ، والتي تعني (الإيجاب) الذي يصدر عن أحد العاقدين ، بهدف الوصول لأثرٍ شرعي يسمّى بالزواج ، و (القبول) هو ما يصدر عن الآخر .
ويكون هذا التعاقد :-
أولاً لفظاً ، حيث يشترط أن تنطق الزوجة بقبولها الزواج بكلامٍ ولفظٍ واضح ، يدل على معنى النكاح ، بخطابٍ صريح تكون على الأغلب (زوجتك نفسي) هي الكلمة والدليل، وثانياً ، يكون العقد كتابة تحت قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ، وليقطع الشك باليقين أن الزواج قد تم والعقد برهانه ، ويقبل العقد سواء كان الزوجين حاضرين، أو بغياب أحدهما .
وقد تؤخذ بعين الإعتبار لغة الإشارة ، إن كان أحد الطرفين غير قادر على النطق والكلام ، فتكون الإشارة بمعنى اللفظ ، ويمكن الإستعانة بمن يستطيع ترجمة الإشارة و الإفصاح عن رغبة وقبول أحد الطرفين الغير قادر على النطق، لابد في الزواج من وجود ولي المرأة حسب قوله عليه السلام :- "لا نكاح بلا ولي" ، وهو الشخص الذي يمنحه الشرع الوصاية أو السلطة على نفس ومال الغير ، ويكون قادراً على تحمل كافة الإلتزامات والتبعات ، ومن غير الضروري أن تربطه بالمرأة قرابة الدم .
ويشترط لإتمام عقد الزواج أن يكون هنالك شاهدين اثنين ، يملكان كامل الأهليّة لأداء الشهادة وتوثيق العقد، و لزاماً على الرجل أن يقدم للمرأة المال والذي يسمى بـ(الصداقة) حتى يتم الزواج ، لقوله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة...)) ، ويكون مالاً حلالاً طاهراً ذو قيمة ، غير مجهولٍ ولا مغصوب ، وهذا الصداق إذا تمّ العقد تستحقه المرأة ولو مات الرجل قبل الدخول ، واذا تمّ الدخول وبعده كان طلاقاً بينهما بائناً ، أيضاً تستحقه ، وإذا حصل الطلاق فيما بينهما ، ولم يتم الدخول فإنها تستحق نصفه .
إن كل ما ورد سابقاً هو وفق وضمن الشريعة الإسلاميّة ، ويبقى لقانون الأسرة في المادة السابعة شرطاً منصوصاً عليه ، مضافاً إلى كل هذه الشروط ، وهو أن يكون الرجل قد بلغ من العمر ألـ 21 عاماً ، والمرأة قد بلغت ألـ 18 عاماً .