ما كفارة الحلف بالله

ما كفارة الحلف بالله
الحلف بالله يعرف شرعاُ وعرفاً بأنه ( يمين ) ، وهي لفظة مؤنتة ، نقول :(هذه يمين

وليس هذا يمين كتعرف ما هو شائع

) وحتى نستطيع معرفة كفارتها ، يجب أن نتعرف على

الأيمان وأركانها وشروطها وأنواعها وحكمها .، حيث أن اليمين ان تخلف ركن من

أركانها أو شرط من شروطها تخرج عن كونها يمين ،وليس كل لفظ او جملة شابهت

اليمين تكون يميناً منعقدة توجب الكفارة في حال الحنث بها .


أولاُ : تعريف ومعنى اليمين في المذاهب الفقهية المختلفة:

أ – المذهب الشافعي : عرّفه بأنّه تحقيق الأمر وتوكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته .(1)

ولا تنسى ايضا الاطلاع على : ما كفارة القسم بالله

ب- المذهب الحنبلي : عرّفه بأنه توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص(2)

ج – المذهب الحنفي : عرّفه بأنه عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك .(3)

د – المذهب المالكي : عرّفه بأنّه عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك أوبالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا ، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم الله سبحانه أو بصفة من صفاته .(4)

وخلاصة التعريف ومعنى لليمين هي ا تأكيد أمرٍ ما بالحلف باسم الله تعالى أو بصفةٍ من صفاته سواء أكان ذلك الأمر ماضياً أم مستقبلاً . وهو أقرب ما يكون لتعريف ومعنى المالكية وهذا ما يؤكده ابن حجر في كتابه شرح الباري بقوله : " وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى " وقال: " وهذا أخصر التعاريف وأقربها "(5)


ثانياً : دليل مشروعية اليمين :

اليمين ثابتة بالكتاب والسنة النبوية الشريفة :

أ – دليل المشروعية من الكتاب العزيز :

قوله تعالى : } وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {(6).

وقوله تعالى : }وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا

السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{(7) ، وقوله تعالى : }وَلَا تَنقُضُوا


الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ? إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ { (8).


ب- دليل المشروعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :" لا تَحلفُوا بآبَائكم

ومنْ كانَ حالِفاً فلْيحلِف بِالله "(9) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " مَن كان حالفاً

فليحلف بالله أو ليصمت "(10)

وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: " لا تحلفُوا بآبائكم منْ حلف

باللهِ فليصدُق ومنْ حلف له بالله فليرْض ومن لم يرض باللهِ فليسَ من الله "(11)


ثالثاً : أدوات القسم :


وهي الحروف المتصلة بلفظ الجلالة ، أو باسم من أسمائه تعالى ، أو بصفة من صفاته ، تدل على اليمين أو الحلف . وأحرف اليمين ثلاثة : الواو مثل والله . . الباء مثل بالله . . التاء مثل تالله .


رابعاً : أركان اليمين :

لليمين اربعة أركان ، إن تخلف أحدها لا يسمى اليمين يمينا ، ولكل ركن منها شروط خاصة به .


الركن الأول : الحالف .


وهو الذي يقسم الأيمان بأحد ألفاظ اليمين ، وحتى يكون الحالف معتبر في يمينه لا بد له من شروط ، وهي :


1- أن يكون مكلف شرعاً ، بمعنى أن يكون مسلم ، بالغ ، عاقل . وعليه :

أ - فإن الطفل لا يكون منه يمين منعقدة ترتب عليها أحكام شرعية من إثم وكفّارة . ب- المجنون لا يكون ليمين أي اعتبار شرعي .


2- أن يكون مختاراً قاصداً لليمين ، بمعنى أن لا يكون مكرهاً ، أو مهدداً بالايذاء البدني أو النفسي والمعنوي ممّا يغلب الظن بوقوعه ، فالمكره لا إثم عليه ولا كفّارة .


الركن الثاني : صيغة اليمين نفسها . وشروط هذا الركن :


1- أن تكون يميناً مقصودة بإرادة الحالف نفسه كما سبق في شروطه في الركن الأول .

2- ان تكون صيغة اليمين بلفظ من الألفاظ الصريحة ، فحديث النفس وما تكون من نيّة غير مصرح بها لا تعد يميناً منعقدة .


الركن الثالث : المحلوف عليه .


وهو الشيء الذي أطلق اليمين لفعله أو للامتناع عنه ، وشروطه حتى يكون معتبرا في اليمين :

1- أن يكون طاعة ، فلا يمين على معصية .

2- أن يكون عملاً مستحباً .

الركن الرابع : المحلوف به .


وهو ما يحلف به ، أو يقترن اليمين به ،تعطيماً له ، وهنا لا بد من أن يكون اسم من أسماء الله تعالى ، أو صفة من صفاته تعالى .


فلا يحل الحلف بالآباء أو الأمهات ، والأمانة ، والشرف ، وغيرها من الألفاظ التي أصبحت للأسف شائعة في مجتمعنا . فالحلف بغير الله تعالى ، لا كفّارة على الحانث بها ، وإن كان معظماً في نفوس الناس ، كالحلف بالكعبة والمسجد والصوم والصلاة وغيرها ، يقول ابن تيمية رحمه الله : " - وأما الثالث - أي من الأيمان التي يحلف بها الناس - أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات، فهذه يمين غير محترمة ولا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء"(12)


ويقول الماوردي رحمه الله لليمين بغير اسم الله تعالى أو اسمائه أو صفاته: " فهي يمين غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها، ولا كفارة عليه إن حنث فيها وهو كالمتفق عليه " (13).


والأدلة على تحريم هذا النوع من اليمين في الشرع مشهورة كثيرة ، منها :


1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه - فقال:( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )(14)


2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ) (15)

3- عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال ) (16)


4- وقال صلى الله عليه وسلم : (مَن حلف بالأمانة فليس منّا)(17)


خامساً : أنواع اليمين .


لليمين ثلاث انواع وهي :


النوع الأول :اليمين اللغو


وهي ما يجري على ألسنة النّاس من حلفٍ غير مقصود، يخرج غالباً في حالة الغضب أو المجادلة أو المزاح، كقول الإنسان بشكل عفوي : ( والله لن أفعل كذا ) . حكمه : هذا النوع لا يعد يميناً ، ولا يحنث الحالف إن خالف ما أقسم عليه .


النوع الثاني : اليمين المنعقدة .


هي اليمين التي ينعقد عليها قلب الحالف ويقصد به القيام بفعل في المستقبل أو الامتناع عنه ، مثل أن يقول الإنسان : ( والله لن أزور أخي ) ، ومثل قوله : ( أقسم بالله ان أردّ إليك مالك ) .


حكمه : هذا النوع من الأيمان منعقدة ، وعلى مخالفتها الإثم والكفّارة . استثناء الانعقاد من هذا النوع : إن قال الحالف بعد يمينه : " ان شاء الله " ولم يتمكن من الوفاء بيمينه لا يعد حانثاً .


النوع الثالث : اليمين الغموس


وهي اليمين الكاذبة على أمر حدث في الماضي أو في الحاضر ، وسمًي غموساً لأنه يغمس صاحبه في الغثم ومن ثم في النار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ) (18).


سادساً : كفّارة اليمين .


أ – حكم كفّارة اليمين .


1- يجب على المسلم إذا حلف يميناً بالله تعالى ، ورأى أمراً خيراً من يمينه ، أن يكفّر عن يمينه ، ويفعل الذي هو خير . ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حلَف على يَمينٍ، فرأى غيْرَها خيرًا منها، فليتأْتِها وليكفِّر عن يَمينه ) (19)

2- حكمها الوجوب : أي أنه يجب أن يخرج الحانث بيمينه الكفّارة ، وإن لم يفعل فهو آثم ، محاسب عند الله تعالى ، قال ابن هبيرة: "وأجْمعوا على أنَّ اليمين المنعقِدة، وهو أن يَحلِف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث عليْه الكفَّارة" (20) .ويقول ابْنِ المُنْذر: "وأجْمعوا على أنَّ مَن حلفَ باسْمٍ من أسماء الله - تعالى - ثم حنث أنَّ عليْهِ الكفَّارة" (21)


ب - كفّارة اليمين :


كفّارة اليمين هي : اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام.


وصيام ثلاثة أيام لمن لا يستطيع أن يؤدي الكفارة الأولى أو الثانية .


• الحالف الحانث لا يخرج عن حالتين :

1- أن يكون مستطيع الأداء في الكفّارات .


2- لا يستطيع إخراج الكفّارة ، أي أن يكون عاجزاً .


• الحالة الأولى : من يستطيع إخراج الكفّارة :

أ - كفّارته : اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة .


دليله قوله تعالى : }لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ { .(22)


وهذه الكفّارات تكون على التخيير ، وليس الترتيب للإلزام ، بمعنى أن الحانث يختار منها ما يستطيع فعله .


يقول ابن عباس (رضي الله عنهما ) في تفسير هذه الآية : " "ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه، وما كان (فمن لم يجد) فالأول الأوَّل"(23)


يقول ابن قدامة : " أجْمع أهلُ العلم، على أنَّ الحانثَ في يَمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعْتق، أي ذلك فَعَلَ أجْزأه؛ لأنَّ الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف (أو) وهو للتخيُّر" (24)


ب- الكفّارات على التفصيل للمستطيع :


أولاً : إطعام الطعام لعشرة مساكين .


أجمع الفقهاء على وجوب اخراج الطعام إن ككفّارة للحانث إن هو اختارها ، كما ورد في مجموع الفتاوى، لأنَّ الإطعام أحد أصناف الكفَّارة، التي أوجبها الله تعالى ضمن أصناف الكفَّارة المذكورة في الآية الكريمة.

• شروط المدفوع له كفّارة إطعام الطعام :


1- أن يكون مسلماً ، وبالتالي لا يجوز اخراج كفّارة الطعام إلى الذمي ، والحربي ، والمرتد .


2- أن يكون مسكيناً ، أي هو الشخص الذي يجوز دفع الزكاة إليه ، يقول ابن قدامة رحمه الله : "وهم الصنفان اللَّذان تدفع إليْهم الزَّكاة، المذكوران في أوَّل أصنافِهم، في قوله تعالى: }إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ{، والفقراء مساكين وزيادة".


3- ألا يكون ممن تجب نفقتهم على الحانث المكفّر عن يمينه ، كأبيه وأمه وإبنه وزوجته وولده وغير ذلك .


4- ألّا يكون المدفوع اليه الكفّارة طفلاً لم يأكل الطعام بعد ، لأن الله تعالى ذكر في الكفّارة تحديداً الطعام ، وهذا يخرج الطفل الذي لا زال يرضع ولم يأكل بعد . (25)

• مقدار الطعام في الكفّارة للمسكين الواحد :


سؤل الشيخ نوح القضاة رحمه الله مفتي المملكة الأردنية الهاشمية سؤال يتعلق بمقدار الطعام للشخص الواحد ككفّرة لليمين ، فأجاب رحمه الله : " وإطعام عشرة مساكين هو أن يُعطي لكل واحد منهم مُدّاً من القمح أو الأرز، والمد الشرعي يعادل نصف كيلوغرام تقريباً مع الاحتياط، فإن لم يتيسر له إخراج الطعام فلا بأس أن يعطي ثمنه للفقراء، فإن زاد زاد الله في حسناته." (26)


ثانيا : كفّارة الكسوة تدفع الى عشرة مساكين :


والمقصود بها هو اللباس الذي يستر الشخص في الصلاة .


• شروط الكسوة الواجبة في الكفّارة :


يشترط في الواجب من الكسوة ما يلي:


1 - أن يكون مما ينتفع به عرفًا وعادةً سواء كان جديدًا أم ملبوسًا.

2 - أن لا يكون معيبًا، فإن كان معيبًا فلا يُجزئ، ويعفى عن العيب اليسير.

3 - أن يخرج مما يلبس - من حنث في يَمينه - هو وأهله؛ لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}

4 - لا يشترط أن يكون مخيطًا كما لا يشترط في الطعام أن يكون مطبوخًا، لكن لا يجزئ الغزل غير المنسوج.


5 - نصَّ المالكيَّة على مَن كسا صغارًا أعطاهم قدَر ما يُعْطي الكبير.

6 - يعتبر التَّمليك في الكسوة بِخلاف الإطعام.

7 - يشترط أن تكون الكسْوة طاهرةَ العين، فلا يجزئ ما نُسِجَ من صوف ميتة أو شعرها، فإنْ كان طاهرَ العَيْنِ وطرأت عليه نَجاسة أجزأ، لكن يلزَمُه إخبارُ المسكين بالنَّجاسة.


8 - أن يكون مُباحًا، فإن كان محرَّمًا لم يُجْزِئ، كثوْبٍ فيه تَصاوير، ويَجوزُ ثوب الحرير للنِّساء، وفي جوازه للذُّكور وجْهانِ عند الشَّافعيَّة.


9 - وأن لا يكون ما يعطي من الزلالي والبسط والأنطاع، لخُروجها عن اسم الكسوة والملبوس. (27)


ثالثا : كفارة تحرير الرقبة :


وهو تحرير عبد أو عبدة من الرق ، وهذا الشرط منوط فيما اذا استطاع الحانث ايجاد عبد أو عبدة ، ويستطيع شرائهما وتحريرهما . يقول ابن قدامة رحمه الله : " لأنَّ فيه تَخليصًا للآدميِّ المعصوم من ضرَرِ الرِّقِّ، وملْك نفسِه ومنافعِه، وتكْميل أحكامه وتمكُّنه من التَّصرُّف في نفسه على حسب إرادته واختياره" (28)


• الحالة الثانية : كفّارة من لا يستطيع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة

وفي هذه الحالة كفّارته هي صيام ثلاثة أيام ، يقول ابن هبيرة: "واتَّفقوا على أنَّ الكفَّارة إطعام عشَرة مساكينَ أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة، والحالف مُخيَّر في أيِّ ذلك شاء، فإن لَم يَجِد شيئًا من ذلك انتقَلَ حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيَّام"(29)

نحمد الله تعالى على ما أنعم علينا من نعم جليلة وكثيرة ، هذا ما تيسر في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فبتوفيق الله تعالى ونعمه ، وإن كان هناك خطا فمن نفسي والشيطان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع :

1- روضة الطالبين 11/3 . 2- كشّاف القناع و ماسك 6/22. 3- البناية شرح الهداية 5/156 . 4- عقد الجواهر 1/515 . 5- فتح الباري 11/516 . 6- سورة المائدة ، الآية رقم 89 . 7- سورة النحل ، الآية رقم 91 . 8- أخرجه الجماعة إلا النسائي عن طرق ووسائل عمر : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، الحاشية ، 1/54 9- صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم . 10- الراوي: عبدالله بن عمر - المحدث: الألباني المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1721 خلاصة حكم المحدث : صحيح. 11- القول المفيد على كتاب التوحيد 2/214 12- مجموع الفتاوى 33/ 47، 48، وانظر المغني 13/ 436، والهداية مع شرحها البناية 5/ 170، والمقدمات 1/ 577 . 13- الحاوي 15 / 263 . 14 - صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم . 15- صحيح البخاري . باب لا يحلف باللات والعزى والطواغيت . 16- صحيح البخاري ، باب مَن حلف بملة سوى الإسلام . 17- سنن أبي داوود ، كتاب الأيمان والنذور ، باب كراهة الحلف بالأمانة . 18- صحيح البخاري ، كتاب الأيمانه والنذور ، باب اليمين الغموس . صحيح مسلم ، كتاب الأيمان والنذور ، باب من حلف يميناً فرأى خيراً منها . 19- الافصاح 2/213 20- الإجماع ، ص 137 ، وأنظر المغني 9/394 21 - سورة المائدة ، الآية 89 . 22- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: "الأيمان والنذور والكفَّارات"، باب "ما قالوا ما كان في القرآن" 3/ 497، وذكره ابن قدامة في المغني 10/ 3.

23 - المغني 3/10

24 - مجموع الفتاوى ، 4 / 98 . 25 - أنظر : الإجماع ص 137، البحر الرائق 4/ 110، حاشية العدوي 2/ 24، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/ 198. 26- المغني 10/ 3 . 27- أنظر : الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 344 28- فتاوى الشيخ نوح علي سليمان ، فتاوى الأيمان والنذور ، فتوى رقم 2 29- أنظر : بدائع الصنائع 5/ 106، حاشية الدسوقي 2/ 132، التاج والإكليل 3/ 273، الحاوي 15/ 320 - 321، روضة الطالبين 11/ 22، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 382






مشاركة المقال
x
اغلاق

مذكرات يوميه - نوع غشاء البكاره - الحروف الابجدية - كلام رومانسي - شهر 12 - كلام عن الام - خواطر حب - صفحات القرآن - الجري السريع - محيط المستطيل - كلام جميل عن الحب - كلمات عن الام - كلام في الحب - عبارات تهاني - كلام حب و عشق - طرق إثارة - دعاء للمريض - كلام حلو - الحروف العربية - قناة السويس - العشق - دعاء للميت - محيط المثلث - ادعية رمضان - أعرف نوع الجنين - كلام جميل