ما كفارة الحلف بالطلاق

ما كفارة الحلف بالطلاق

ما كفارة الحلف بالطلاق

إنّ هناك اختلافاً بين العلماء في حلف المسلم بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا، فأمّا الجمهور من العلماء فقد ذهبوا إلى أنّه يقع، وذلك لأنّه طلاق معلق بشرط، فيقع بالتالي بوقوع الشّرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، وذلك لأنّ الحالف يريد به الزّجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفّارة.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى:" وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشّافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخّرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنّة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع ".

فأمّا الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق فإنّهم قد استدلوا بما يلي:

  • أنّ الحلف بالطلاق هو يمين، وذلك باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وجميع النّاس، وإذا كانت كذلك فإنّ حكمها هو حكم اليمين، وقد قال الله تعالى سبحانه وتعالى:" قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "، التحريم/2، وقال سبحانه وتعالى:" ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ "، المائدة/89، وقال صلّى الله عليه وسلّم:" من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه "، رواه مسلم.
  • أنّ طائفةً من الصّحابة والتّابعين والأئمة قد ذهبوا إلى أنّ من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفّر عن يمينه، وممّن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة، اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث، ولا يوجد فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدّليل.
  • أنّ الفقهاء قد اتفقوا على أنّه من حلف بالكفر فإنّه لا يلزمه الكفر، قالوا:" لأنّه لا يقصد الكفر، وإنّما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق ".
  • أنّ جمهور العلماء قد فرّقوا بين نذر التبرّر، مثل قوله:" إن شفا لي الله مريضي، فعليّ عتق رقبة "، ونذر اللجاج والغضب، مثل قوله:" إن فعلت كذا، فعليّ عتق رقبة "، وبالتالي ألزموا الوفاء في نذر التبرّر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.

وبالتالي فإنّ من تكرّر عليه الحلف بالطلاق، فيجب عليه أن يقدّم كفّارةً عن كلّ يمين حلفها، وإنّ الخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وإنّ أكثر أهل العلم على القول الأول. (1)


ألفاظ الطلاق

هناك ألفاظ مستعملة يقع بها الطلاق، وهي على النّحو التالي على مذهب جمهور العلماء: (2)

  • أن يكون الطلاق صريحاً مُوجّهاً إلى الزّوجة أو الأمة، مثل قول الرّجل لزوجته: أنت طالق، وهنا يقع الطلاق قضاءً، حتى لو لم ينوه الرّجل، وفي حال وقع الطلاق بالقضاء فإنّه يقع بالدّيانة على سبيل التّبع.
  • أن يكون الطلاق بالكناية، مثل قول الرّجل لزوجته: الحقي بأهلك ونحوه، فهنا يقع الطلاق في حال نواه الرّجل.
  • أن يكون الطلاق بلفظ أجنبي، لا صريح ولا كنايةً، مثل قول الرّجل لزوجته: اسقني الماء ونحوه، فهنا لا يقع الطلاق حتى ولو نواه الرّجل.

والخلاف في مسائل الطلاق يرتفع بحكم القاضي، وفي حالة المخطئ الذي يثبت سبق لسانه فإنّ الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك قُبل بالفتوى من دون القضاء، وطلاق الملقّن الذي لا يفهم مثل الأعجمي لا يقع، وذلك لعدم قصده بأن يوقع الطلاق، والطلاق الصّريح لا يحتاج إلى نيّة، فهو يقع سواءً أنواه الزّوج أم لم ينوه، ولا يقع الطلاق الصّريح في حال لم يعيّن المتلفظ به زوجته.

وإنّ الطلاق في القضاء يقع بكلّ لفظ يدلّ عليه، أمّا ديانة فيما بين الإنسان وربّه، فيجب ان ينويه حتى يقع الطلاق به، حتّى وإن كان صريحاً، إلا في حال نواه، لأنّ الأعمال بالنيّات، ولكن في حكم القاضي بوقوع الطلاق فإنّه يقع ديانةً وقضاءً في هذه الحالة.

ويعتبر لفظاً صريحاً في الطلاق كلّ لفظ لا يتمّ استخدامه إلا عند حلّ عقدة النّكاح، وذلك في عرف كلّ من نطق به، وسمعه، ومن وجّه إليه، وذلك أيضاً بناءً على الوضع اللغوي للفظ، أو عرف النّاس في استخدام هذا اللفظ في حالات الطلاق.

وأمّا حكم التلفظ باللفظ الصّريح في حالة الطلاق فهو أنّ الطلاق يثبت ويقع به، وذلك مادام أنّ من نطق به يعرف دلالته، وليس شرطاً أن ينوي الطلاق به، وذلك لأنّ اللفظ يكون في هذه الحالة صريحاً في الدّلالة، وهذا بإجماع العلماء والفقهاء.


إقرأ أيضا : كفارة حلف اليمين

أحكام الطلاق

إنّ للطلاق مجموعةً من الأحكام الخاصّة به، وهي على النّحو التالي: (3)

  • حكم الوجوب: أي أن يقوم الرّجل بمؤالاة زوجته، بمعنى أن يحلف عليها أن لا يطأها، ثمّ تمضي عليه أربعة أشهر وهو لم يطأها بعد، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها، وذلك لقول الله تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ".
  • حكم النّدب: ومعنى ذلك ان يكون هناك خلاف شديد بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي فإنّه من المستحبّ لهما أن يتطلقا.
  • حكم الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك مسبّبات تقتضي حدوث الطلاق بين الزّوجين، مثل دفع بعض الضّرر أو جلب المنفعة لأحد الزّوجين، وبالتالي فإنّه يجوز لهما أن يتطلقا.
  • حكم الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج غير صاحب قدرة على الزّواج مرّةً أخرى في حال قام بتطليق زوجته، وبالتالي يخشى على نفسه من أن يقع في الزّنا أو الحرام، فهنا يحرم عليه الطلاق.
  • حكم الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون بين الزّوجين حالة وئام وصلاح، وأن يكون كلّ منهما قائماً بما على صاحبه من حقوق، ففي هذه الحالة يكره الطلاق لهما.


المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 11592/ الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه/ 24-1-2004/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن كتاب أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور/ أبو الفيصل البدراني/ الجزء الأول.

(3) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى أبو بكر الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.

مشاركة المقال
x
اغلاق

مذكرات يوميه - نوع غشاء البكاره - الحروف الابجدية - كلام رومانسي - شهر 12 - كلام عن الام - خواطر حب - صفحات القرآن - الجري السريع - محيط المستطيل - كلام جميل عن الحب - كلمات عن الام - كلام في الحب - عبارات تهاني - كلام حب و عشق - طرق إثارة - دعاء للمريض - كلام حلو - الحروف العربية - قناة السويس - العشق - دعاء للميت - محيط المثلث - ادعية رمضان - أعرف نوع الجنين - كلام جميل