كيف يقسم الميراث

كيف يقسم الميراث

الميراث

الميراث في اللغة يعني: ما يبقى من الأشياء، فعن ابن مربع الأنصاريّ رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال بعرفة: (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد وغيره، وصحّحه الألباني. أمّا الميراث في الشّرع فهو: كلّ ما يتركه الميت بعده، قليلاً كان أو كثيراً (1)، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7.


كيف يقسم الميراث

يمكن تقسيم الميراث حسب ما يخرج منه بدايةً، وحسب نصيب كل فرد، وذلك على النّحو الآتي:


تقسيم الإرث

يمكن تقسيم الإرث بشكل عام حسب ما يتمّ إخراجه بدايةً إلى:

  • القسم الأوّل: ما يلزم لتجهيز الميّت بعد موته، مثل قيمة الكفن، والحنوط، وأجرة من يقوم بتغسيله، ومن يحفر القبر، ومن يدفنه، ويتمّ إخراج هذا كله قبل توزيع الميراث.
  • القسم الثّاني: ما على الميّت من ديون، حيث يتمّ إخراج ذلك قبل تنفيذ وصيّته، وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، سواءً أكان هذا الدّين عليه لله عزّ وجلّ، مثل: الزّكاة، والكفّارة، والنّذور، أو كان ديناً يخصّ النّاس، مثل: القروض، والإيجارات، وثمن البيوع، قال الله سبحانه وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النّساء، 12، وعن عليّ رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بالدّين قبل الوصيّة، وأنتم تقرؤنها، من بعد وصيّة يوصى بها أو دين) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
  • القسم الثّالث: وصيّة الميّت، حيث يتمّ إخراجها من مال الميّت قبل تقسيم الإرث بين الورثة، قال الله سبحانه وتعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 11، وقال سبحانه وتعالى: (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12، وقال سبحانه وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12.

والوصيّة لا تجوز إلا للوارثين، ولا تنفّذ في حال كانت أكثر من الثّلث إلا بإذن الورثة، فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: (عَادَنِي النَّبِىُّ - صلّى الله عليه وسلّم - فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ: لاَ. قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري ومسلم.

  • القسم الرّابع: ما تبقّى من الميراث بعد التقسيمات الثّلاث الأولى يقسم على أصحاب الفروض، وما تبقّى يعطى للعصبة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم.


نصيب كل فرد

في ما يلي بيان لأصحاب الفروض، ومن يقسّم عليهم الميراث، وهذا الموضوع يطول شرحه ويحتاج إلى عالم متخصّص ليسهب فيه، ولكن سيتمّ ذكره على اختصار، وفيما يلي نصيب الأفراد في الميراث كما أمر به الشّارع: (1)

  • الوالدان: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النّساء، 11، فالوالدان يرثان من أبنائهما بعد موتهم، سواءً أكانا موجودين أم مفقودين، ولم تثبت وفاتهما سواءً حقيقةً أو حكماً.
  • الزّوجان: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12، حيث يرث كلّ من الزّوجين بعضهما البعض بعد وفاته، سواءً أكان موجوداً أم مفقوداً ولا يوجد إثبات على وفاته حقيقةً أو حكماً، وذلك قبل موت زوجه.
  • البنات وبنات الابن: الموجود منهنّ، والحمل، والمفقود من لم يثبت موته لا حقيقةً ولا حكماً قبل موت مورّثه يتمّ تقدير إرثه له، قال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11.
  • الأخوات للوالدين أو لأب: سواءً الموجود منهنّ، أو الحمل، أو المفقود ممّن لم يثبت موته لا حقيقةً ولا حكماً، وذلك قبل موت مورّثه فيقدّر له إرثه، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176.
  • الأخوة لأمّ: سواءً من كان موجوداً منهم، أو الحمل، أو المفقود الذي لم يثبت موته سواءً حقيقةً أو حكماً قبل موت مورّثه فيقدّر له نصيبه من الإرث، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النّساء، 12.


نصيب كل وارث

يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (1)

  • والد الميّت: حيث يرث والد الميّت بالفرض مرّةً وبالتّعصيب مرّةً أخرى، ويرث عن طريق الفرض سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفّيت، إن كان لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11، فإن لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور وإنّما كان له بنات فقط، فإنّه يرث سدس مال ابنه فرضاً، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11، ويرث الباقي تعصيباً، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم.


وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.


قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176، ومعنى الكلالة أن لا يكون عنده والد ولا ولد، وفي حال وجد الوالد أو الولد فإنّه يقوم بحجب الأخوة لأبوين أو لأبّ، سواءً الذّكور أو الإناث منهم، فإنّهم لا يرثون شيئاً.


وأمّا الجدّ فإنّه ينزل في منزلة الأبّ، لأنّ الجدّ يطلق عليه اسم الأب وإن علا، قال الله سبحانه وتعال: (يَا بَنِي آدَمَ) سورة الأعراف، 27، وقال الله سبحانه وتعالى: (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) سورة الحج، 78.


  • والدة الميّت: إنّ والدة الميّت ترث سدس مال ابنها الذي توفّي أو ابنتها التي توفّيت، وذلك في حال كان لابنها الذي توفّي أولاد ذكور أو إناث، أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك مهما نزلوا، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11، وقال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء، 11، وفي حال كان زوج ابنتها التي توفّيت أو والد ابنتها موجودان، ولا يوجد لدى ابنتها أولاد أو إخوان، فإنّ لوالدتها ثلث الباقي، وهي العمريتان، وبالتالي يخرج نصيب الزّوج النّصف، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.


وفي حال كانت زوجة ولدها الذي توفّي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزّوجة الرّبع، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.


وأمّا جدّة الميّت لأمّه أو لأبيه فإنّها تقوم مقام الأمّ في السّدس في حال لم تكن له أمّ، فعن بريدة رضي الله عنه قال: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ) رواه النّسائي والبيهقي، وأمّا جدّات الميّت، أي أمّهات أبي أبيه، أو أمّهات أم أبيه أو أمّهات أم أمّه، فإنّهن ينزلن منزلة جدّته حتّى إن علون، وبالتالي فهنّ يشتركن في السّدس، وذلك أنّ للميت ثلاث جدّات هنّ: من جهة أبيه جدّتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأمّا من جهة أمّه فإنّ له جدّة واحدة، وهي أم أم أمّه.


  • زوج الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12.
  • زوجة الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12.
  • أولاد الميّت، وأولاد أولاده الذّكور: قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11، وبالتالي فإنّ ابنة الميّت في حال كانت واحدةً فقط فإنّها ترث النّصف، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11، وفي حال كان لديها أخت أو أكثر من واحد من أبويها أومن والدها، فإنّهنّ يشتركن في الثلثين، قال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) سورة النّساء، 11.


وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإنّ المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ سورة النّساء، 11، وفي حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإنّ لبنت الميّت النّصف، ولبنت أخيها السّدس تكملة الثّلثين.


وفي حال لم يكن للميّت إلا أولاد من الذّكور، فإنّهم يأخذون كلّ مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جدّ، أو أب، أو زوجة، فإذا وجد واحد من هؤلاء أو كلهم فإنّه يأخذ فرضه، ويتمّ تقسيم الباقي بين الأولاد الذّكور بالتّساوي، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم.


أركان الميراث

لا بدّ أن تتوافر ثلاثة أركان حتّى يتحقّق الميراث، وهي: (2)

  • الوارث: وهو الشّخص الذي ينتمي إلى الشّخص الذي توفّي، وذلك بسبب من ما هى اسباب الميراث.
  • المورِّث: وهو الشّخص الذي توفّي، سواءً أكان ذلك حقيقةً أم حكماً، مثل المفقود الذي حُكم بموته.
  • الموروث: ويطلق على ذلك لفظ التّركة، أو الميراث، أو الإرث، وهو ما يقوم الإنسان بتركه بعد وفاته، ويشمل ذلك كلّ من: الأموال، والحقوق، والمنافع، والإباحة، والمال بلا شكّ يورّث بسبب انتهاء ذمّة الشّخص المتوفّى أو بسبب ضعفها، وبالتالي فإنّ حقّ الورثة يتعلّق بالأموال.


شروط الميراث

حيث إنّ هناك مجموعةً من الشّروط التي تشترط في الميراث، وهي: (2)

  • أن يموت المورّث حقيقةً، أو أن تقام البيّنة على موته، أو يكون ميّتاً حُكماً، فإذا حكم القاضي بفقده بناءً على مجموعة من الأدلة والبراهين لا بناءً على بيّنة، فإنّ ماله يقسّم بين من كان حيّاً من ورثته في وقت الحكم بموته فقط، وأمّا من مات قبل الحكم فإنّهم لا يرثونه، لأنّه يعدّ حيّاً وقت موتهم.
  • أن يكون الوارث حيّاً بعد موت المورّث أو في وقت الحكم على اعتباره ميّتاً، لأنّه لا يرث أحد من ورثة المفقود قبل أن يحكم بموته، وذلك لأنّه لا يُعلم كونه حيّاً يقيناً وقت موته، وأمّا الجنين في بطن أمّه فإنّه يتمّ تقدير حياته، ويتمّ وقف ما يستحقه على فرض حياته، فإن كان حيّاً أخذه، وإلا فإنّه لا يكون له شيء.
  • أن لا يكون هناك أيّ مانع من الموانع التي تمنع الميراث.


أنواع الميراث

أمّا أنواع الميراث فتقسّم حسب ما يلي: (1)

  • الميراث بالفرض: فعن ابن عبّاس رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم، وأمّا أهل الفرائض فهم الذين ذكر نصيبهم في القرآن الكريم.
  • الميراث بعصبة النّسب.
  • الميراث بعصبة الولاء: وذلك في حال عُدمت عصبة النّسب، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الولاء لحمة كلحمة النّسب، لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبّان، والحاكم، وصحّحه، وصحّحه الألباني، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم.
  • الميراث بالردّ: وذلك في حال لم يكن فيه عصبة بالنّسب ولا بالولاء: حيث يتمّ ردّ الباقي بعد الفروض - وذلك إذا لم يكن فيه عصبة - على أصحاب الفروض، كلّ على قدر فروضهم بسبب القرابة، ولا يردّ على الزّوجين لعدم القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7.
  • الميراث بالرّحم: وذلك في حال لم يكن فيه عاصب بالنّسب، ولا بالولاء، ولا صاحب فرض يتمّ ردّ المال له غير الزّوجين، قال الله سبحانه وتعالى: (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) سورة الأحزاب، 6، وعن المقدام رضي الله عن قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - يَقُولُ: (الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني.
  • الميراث بالولاية العامّة على المسلمين: ويطلق عليها بيت المال في حال انعدم الإرث بالعصبة، والردّ، والرّحم، فعن المقدام رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - يَقُولُ: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ) رواه أبو داود.


ما هى اسباب الميراث

حتّى يرث الإنسان إنساناً آخر يجب أن تتوفّر مجموعة من الأسباب، وهي: (1)

  • الزّواج: فإنّ الزوجان يتوارثان من خلال عقد الزّواج الصّحيح، وذلك على المسلمة الحرّة، حتّآ وإن لم يحصل جماع ولا خلوة بينهما، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء،12.
  • النّسب بجهاته الأربع: وهذه الجهات هي:
    • الأبوّة: وهؤلاء هم الآباء، وآباؤهم، والأمّهات، وأمهاتهنّ، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النّساء،11.
    • البنوّة: وهؤلاء هم الأبناء وأبناؤهم، قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء،11، وقال سبحانه وتعالى: (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النّساء،11.
    • الأخوة: وهؤلاء هم الإخوان وأبناؤهم، مثل إخوة الميّت من والديه ـو من والده فقط، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء،176.
  • الأعمام وأبناؤهم: فعن ابن عبّاس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم.
  • الولاء: فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الولاء لحمة كلحمة النّسب، لا يباع ولا يوهب) رواه ابن حبّان، والحاكم، وصحّحه، وصحّحه الألباني، وذلك أنّ المعتق ذكراً كان أم أنثى فإنّه يرث من عبده المعتقّ بالتّعصيب، فإذا لم يكن له وارث من النّسب أو وجد وارث من النّسب ممنوع من الميراث بأحد موانع الميراث الثلاثة، فعن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم، فإنّ الولاء يرث به الإنسان عبده المسلم الذي قام باعتاقه لا الكافر، وذلك لاختلاف الدّين.


المراجع

(1) بتصرّف عن كتاب المغيث بأدلة المواريث/ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد العماري/ الجزء الأول.

(2) بتصرّف عن كتاب علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري/ محمد خيري المفتي.

اذكار الصباح - نوع غشاء البكاره - الحروف الابجدية - كلام رومانسي - شهر 12 - كلام عن الام - كلام جميل - صفحات القرآن - الجري السريع - ترددات القنوات - كلام جميل عن الحب - كلمات عن الام - كلام في الحب - عبارات تهاني - كلام حب و عشق - طرق إثارة - دعاء للمريض - كلام حلو - الحروف العربية - العشق - دعاء للميت - تفسير أحلام - ادعية رمضان - الوضوء الأكبر - أعرف نوع الجنين - كلام جميل