جاء في قاموس المعاني تعريفاً للوكالة ، على أنّها تعني إدارة وأداة ، وتفويض وتمثيل ، ومصلحة وسبيل ، ونيابة ووسيلة ، ووسيط .
ونجد أنّها بمثابة عقدٍ بين طرفين ، مبنياً على التراضي فيما بينهما في مختلف النواحي ، يخوّل طرفٍ صلاحيّة يملكها الطرف الآخر ، حيث يقوم الوكيل بعملٍ يكون لحساب الموكِّل ، كما التوكيل مثلاً لشخصٍ من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي أو كلّ تعرف ما هو يحتاج لتوكيل من مهمّات وأعمال ، كما العقد على الزوجة أو تطليقها .
ولأنّ الوكالة قائمة على التراضي بين كلا الطرفين ، أي ( الوكيل والموكّل ) ، فيكون التعبير عن هذا التراضي بالإيجاب صراحة والقبول لفظاً ، أو عن طريق الكتابة كإشارة أو عمل .
إنّ الشّرع لم يحدّد لفظاً أو ألفاظاً للقبول والإيجاب تكون خاصّة ، كما الحال بالنسبة لأغلب العقود ، بل يصحّ بأيّ لفظٍ يعبّر فيه الطرفين ( الموكّل والوكيل ) عن الرضى ، ويكون هذا اللفظ دالاً عن المعنى المقصود والمطلوب .
فإنّ المقصود بعقد الوكالة هو تحديد الموكّل ونوعه ، وأيضاً العمولة التي سيتقاضاها ونسبتها ، والشروط الجزائية ، وأيضاً الطريقة في التعويض . ويجب في عقد الوكالة أن تتوافق نصوصه مع نصوص القانون المحلّي لبلد الوكيل .
- أنواع الوكالة :
هنالك نوعان للوكالة : ( وكالة عامّة ، وكالة خاصّة ) ، وتكون صيغة الوكالة العامة غير معيّنة أو محدّدة بأعمالٍ بذاتها ، وتحتاج لشاهدين إثنين ، أمّا الوكالة الخاصّة فتكون مقتصرة على جهات معيّنة ، ولا تحتاج لشهودٍ ، إلاّ في حالة البيع تحديداً .
- أركان الوكالة :
وقد حدّدت أركان الوكالة بأربعة أركان ، وهي : ( موكّل ، وكيل ، موكل فيه ، صيغة ) .
- شروط الوكالة :
- أولاً : تكون بتعيين الوكيل .
- ثانياً : أن يكون جائزاً للتصرّف .
- ثالثاً : على أن يكون ضمن ما تقبله النيابة .
- رابعاً : على أن يكون أيّاً من الوكيل والموكل ، كأنّه نسه.
- خامساً : على أن تكون الوكالة محدّدة بشيء معيّن .
- أقسام الوكالة :
1- النائب : الذي يكون خاصاً كالوكيل .
2- الوصي الخاص : الذي يكون معيّناً باسمه .
3- النائب العام .
وقد تصحّ الوكالة بصفة مؤقّتة أو مطلقة ، كالتوكيل لمدّة شهر ، أو حتى سنة ، أو دائمة ، ولا يصحّ للوكيل أن يتصرّف قبل مدّة توكيله ، ولا بعدها ، وأيضاً تصحّ الوكالة إن كانت معلّقة بشروط ، أي لا يستطيع الموكّل استعمال وكالته إلاّ إذا تمّ الشّرط المعلّقة به الوكالة .