لقد فرض الدين الاسلامي الحجاب على المرأة منذ بداية بعث الرسول "صلى الله عليه وسلم" ، فقد زارت السيدة فاطمة بنت أبي بكر الصديق أختها عائشة "رضي الله عنها" زوجة الرسول "صلى الله عليه وسلم " ، فقال الرسول للسيدة عائشة " يا عائشة إذا بلغت الفتاة فلا يبان منها سوى هذا وهذا ، مشيراً إلى وجهه ويديه " ، أي أن الحجاب الشرعي المفروض على المرأة هو الحجاب الذ يغطي سائر الجسم ما عدا الوجه واليدين ، كما أن الحجاب الاسلامي له شروط لا بد من استيفائها ليكون صحيحًا وهي الآتي :
1.أن يكون فضفاض ، فلا يصحأن يكون ضيقاً يجسد ما تحته .
2.أن يكون الزي الاسلامي طويلاً ، فلا يكون قصيراً حتى لا تكون القدم واضحة منه .
3.كما أن يكون الحجاب ساتراً غير شفافاً فلا يشف جسد المرأة من تحته .
4. ألا يحتوي على الزركشات والألوان الملفتة للانتباه ، فتكون المرأة محط أنظار جميع الرجال في الشارع .
5.ألا تتشبه في الرجل بلباسه ، للبنطال والملابس الضيقة القصيرة ، كما لا يجوز للرجل التشبه بلباس المرأة .
ولكن بعض الرجال لا يفضل أن يكون وجه زوجته مكشوفاً ، فنرى العديد من السيدات ترتدي ما يعرف باسم النقاب على وجهها ، وهو غظاء للوجه بحيث لا يكون واضحاً من المرأة سوى عيناها ، واختلف الفقهاء في الحكم على شرعية هذا الأمر ، ولكن الرأي الراجح هو الوجوب في التغطية ، أي أن السيدة لا بد أن تغطي وجهها .
أمّا الرأي الآخر فهو أن تغطية الوجه أمر غير واجب على السيدة ، وذلك استناداً لحديث الرسول مع السيدة عائشة والذي ذكر سابقاً ، أن المرأة إذا بلغت لا يظهر منها سوى اليدين والوجه ، فيرى أصحاب مدهب الحنيفية أن المرأة لا يجوز أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب ، وأن عورة المرأة على الرجل الأجنبي شاملة للوجه أيضا لما يحمل الوجه من تقاسيم جمال المرأة ، فتصبح أكثر عرضة لفتنة الرجال .
أمّا أصحاب المذهب المالكي :فيرون أن العورة لا تشمل الوجه أبداً ، وأن تغطية الوجه لا تكون واجبة على المرأة إلا في حالات معينة ، وهي فرط جمال المرأة ويكون تغطية وجهها تجنباً لفتنة الرجال ، وفي هذه الحالة يكون واجباً على من أنعم الله عليها بجمال فائق أن تغطي وجهها حتى أمام الأقارب من غير المحارم ، ولا يجوز لها الكشف عنه إلا عند الحاجة ، ولا حرج لمن أحبت أن تقوم بتغطية وجهها لو لم يكون جمالها فائقاً ، فبعض السيدات ترى في هذا الأمر إكمالاً لدينها .
أمّا أصحاب المذهب الحنبلي ، يرون أن المرأة جميعها عورة ، حتى أظافرها ، فلا يجوز لها الكشف عن أي جزء من بدنها ، كما أن صوتها عورة فلا يجوز لها مخاطبة الرجال الأجانب مطلقاً ، ولكن يتسامحون مع الرجل العجوز ، فهم لا يرون أن عورة المرأة عند الظهور على الرجال الأجانب هي نفس عورتها عند الصلاة .
حسم الإمام الشافعي والأمام مالك الأمر ، بأنّ عورة المرأة هي كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين ، بينما أضاف أبو حنيفة والقدمين ، ويبقى الاختلاف قائماً ، كما أن جمهور العلماء قد توصل إلى انه لا يجوز للمرأة الكشف عن وجهها لغي رالحاجة ، وإذا كشفت عنه ألا تظهر زينته وجماله ، فلا يجوز للمرأة استعمال مساحيق التجميل على وجهها ليراها أحد من الرجال غير الزوج ، كما أنّه لا يجوز لها للرجل أن ينظر إلى المرأة بدون سبب أحل الشرع والدين الإسلامي .