أبغض الحلال عند الله الطلاق

أبغض الحلال عند الله الطلاق
  • الطلاق و هو: الحالة التي يتم فيها التفريق بين الزوجين بالإرادة المنفردة من الزوج ( الطلاق ).
  • الطلاق (لغة ) :-هو "رفع القيد مطلقاً كان أو حسياً، فمن الحسي قولهم  " أطلق الرجل البعير إذا رفع القيد عنه، ومن المعنو ، قولهم " طلَّق الرجل إمرأته إذا رفع القيد الثابت بعقد النكاح .
  • أما الطلاق ( اصطلاحاً ) :- له تعريفات متقاربة، فالحنفية مثلاً يعرفونه" بأنه رفع قيد النكاح حالاً أو مالاً بلفظ مخصوص، وهو ما اشتمل على مادة طلق أو ما في معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة"، كما وعرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، والطلاق عند الحنابلة هو " حل عقد النكاح"، ويعرفه المالكية بأنه: "صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتين زيادة على الأولى للتحريم" .
  • حكم الطلاق:

تتناوب الطلاق الأحكام التكليفية الآتية :-

1- الوجوب :- كالطلاق للشقاق النزاع المستحكم بين الزوجين إذا رآه الحكمان طريقاً وحيداً لإنهاء النزاع بينهما .

2- الندب :- كالطلاق لتفريط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها الصلاة، رغم نصح الزوج لها وفق توجيه القرآن .

3- الحرمة :- ويكون الطلاق محرماً إذا طلق الرجل زوجته في حيضها، أو في الطهر الذي جامعها فيه .

4- الكراهة :- يكون الطلاق مكروهاً إذا كان من غير حاجة تدعو له .

  • رأي الفقهاء في مسألة الطلاق للفقهاء في هذه المسألة قولان:
  •  الأول :- الأصل في الطلاق الحظر والإباحة .
  • الثاني :- الأصل في الطلاق الإباحة .
    • أولاً :- أدلة القائلين بالحظر استدل القائلون بالحظر بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القرآن الكريم :-

    1- قول الله تعالى :- " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً " والطلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً .

    ولا تنسى ايضا الاطلاع على : حكم الطلاق

    2- قول الله تعالى :- " فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً " ففي هذه الآية حث للرجال على الصبر إذا رأو منهن ما يكرهون، ولم يرشدهم الى الطلاق، فكيف يكون الأمر إذا لم يروا منهن ما يكرهون ؟؟!!

    • أما من السنة النبوية :-

    1- ما روى أبو داود في سننه قال رول الله صلى الله عليه وسلم :- " أبغض الحلال عند الله الطلاق " وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :- " ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق " ووجه للدلالة من الحديث أن المراد بالحلال ما قابل الحرام، وهو الجائز بالفعل، أي المباح والمندوب والمكروه، ولا يتناول الحديث إلا المكروه بقرينة إضافة البغض إليه، والمباح والمندوب لا يوصفان بأن الله يبغضهما، فإن البغض يتنافى مع الطلب على سبيل الاستحسان، أو الطلب على سبيل التخيير بين الفعل والترك على درجة المساواة بينهما، وعليه فيكون المعنى أبغض المكروهات الى الله الطلاق .

    2- قوله صلى الله علي وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ووجه الدلالة أن الطلاق من غير حاجة تدعو إليه فيه كفران لنعمة الزواج، وهدم للمصلحة التي أقامها الشرع، وتبديد للأسرة وإلحاق ضرر كبير بالأبناء، وما كان شأنه كذلك، كان حراماً ثم مكروهاً، لا مباحاً عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

    و من الأدلة على  أن الطلاق من غير حاجة تدعو إليه فيه كفران لنعمة الزواج، وهدم للمصلحة التي أقامها الشرع، وتبديد للأسرة وإلحاق ضرر كبير بالأبناء، وما كان شأنه كذلك، كان حراماً ثم مكروهاً، لا مباحاً عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

    ثانياً :- أدلة القائلين بالإباحة استدل القائلين بأن الأصل في الطلاق الإباحة بالكتاب والسنة النبوية :-

    • أما الكتاب :- فقول الله تعالى :- " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تلمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " ونفي الجناح يعني نفي الإثم والحرج ، وهذا ينافي الحظر فكان مباحا.
    • ومن السنة النبوية :- ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلَّق حفصة ثم راجعها، والظاهر أن النبي طلقها من غير ريبة، فقد أمره الله تعالى أن يراجعها لأنها صوامة قوامة .
    مشاركة المقال
    x
    اغلاق

    مذكرات يوميه - نوع غشاء البكاره - الحروف الابجدية - كلام رومانسي - شهر 12 - كلام عن الام - خواطر حب - صفحات القرآن - الجري السريع - محيط المستطيل - كلام جميل عن الحب - كلمات عن الام - كلام في الحب - عبارات تهاني - كلام حب و عشق - طرق إثارة - دعاء للمريض - كلام حلو - الحروف العربية - قناة السويس - العشق - دعاء للميت - محيط المثلث - ادعية رمضان - أعرف نوع الجنين - كلام جميل