إنّ الطلاق منحاً بجوانب مختلفة تتسع وتزيد تفصيلاً كلما تعمق الإنسان في دراستها ، فالطلاق أمر يتعلّق بالأحوال الشخصية للأفراد ، والأحوال الشخصية تختلف من فرد لأخر ومن جماعة لأخرى وبذلك اختلفت أنواع الطلاق وأشكاله لتتناسب مع حالات الأفراد جميعاً . فالطلاق شرعه دين جاء للماس كافّة وبذلك كان حكم الطلاق متفرّعاً متنوعاً شاملاً لكل الحالات التي قد تقع ببابه.
سنبدأ أولاً بتعريف ومعنى الطلاق :
الطّلاق : هو لفظ يفيد بحل القيد والإرسال بما يفيد التّرك والمفارقة ويعتبر الطلاق رفعاً لقيد النّكاح الثابت شرعاً . وقد تم تقسيم الطلاق إلى أنواع عدّة على أخذ جوانب مختلفة بالاعتبار ومن أجل الإيضاح لا الإكتفاء بالذكر أخذنا أنواعاً مختلفة للطلاق وجعلنا لكل منها مقال لأجل إيضاح الأمور وبيانها ونأخذ الآن الطلاق البدعي ليكون موضوع الحديث .
الطلاق البدعي :لقد تم تقسيم الطلاق إلى أنواع وتفرّعت فكان منها الطلاق السني و البدعي .
الطلاق السني : هو الطلاق الحادث على الطريقة التي ندب إليها بالشرع، وتكون بطلقة واحدة يطلق بها الزوج زوجته في طهر " أي لا تكون حائضاً" ، وأن لا يكون قد جامعها بهذا الطهر ، وبذلك يكون الطلاق مشروعاً.
الطلاق البدعي: كأن يتم الطّلاق والمرأة تعاني من حيض أو نفاس أو أن يقوم بتطليقها في طهر قد جامعها فيه ، هو الطالق الذي لم يطابق الشرع : كأن يطلقها ثلاثاً بلفظة واحدة ، أو طلقات متفرقة بنفس المجلس ، وذلك بقوله مثلاً أنت طالق ثم يكررها ثلاثاً .
وقد أجمع العلماء على حرمة الطلاق البدعي وعلى وقوع الإثم على صاحبه وقد اختلف بأمر وقوعه واحتساب الطلقة ، والقول الراجح بأن الطلاق البدعي واقع وتعد طلقة فكانت طلقة واحدة وعلى المرأة العدة إثرها .
ما هى اسباب حرمة الطلاق في الحالات السابقة:
1.توقع الضرر بالمرأة وذلك بزيادة مدة العدة ، لأن الوقت الذي يمر والمرأة حائض لا يحتسب من العدة .
2. لأن الطلاق قد يؤدي إلى ندم الزوج في مثل هذه الحالات ، ككون المرأة الطالق حاملاً فإذا انتظر وأوقع الطلاق بطهر لم يجامعها فيه يكون قد تبين أمر حملها وعندها لا يجتنب الندم ووقوع ما قد لا يمكنه تداركه .
ثالثاً : الطلاق الذي لا يوصف بكلا الأمرين (سني وبدعي) ويأتي بالصور الآتية :-
1.إذا فسخ العقد بأمر من القاضي .
2. طلاق الحكمين في حالة وقوع الشقاق بين الزوجين .
3.إذ سبق وطلقها طلاقاً سني " في طهر " ثم طلقها فيحق له تطليقها ثانية وهي في عدتها وإن كانت حائضاً.
4. إذا كانت العدة إثر الطلاق تحسب بالأشهر ويكون في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ وطلاق الآيسة .
5. إذ تم الطلاق على عوض (المخالعة ) .
6.إذ وقع الطلاق قبل الدخول ، لعدم وجود عدة على المطلقة .
7. إذ تم طلاق المرأة الحامل بعد ظهور حملها وذلك لامتناع الندم إثر الجهل فهو عالم بواقع الحال ولأن عدتها لا تختلف من حيث المدة فهي تعتد إلا حين وضعها للحمل .