يُقرّ الإسلام بحاجة الرّجل للمرأة من النّاحية الجنسية، وهذا الإقرار ناتج عن فهم الطبيعة التي خلق الله –تعالى- عليها الذّكر والأنثى، وأنّ الشهوة التي أودعها الله في كليهما سببٌ في التناكح واستمرار التّناسل ودوام البشرية، ولكنّ الإسلام نظّم هذه الحاجة من خلال تشريع الأحكام الهادفة إلى صون أخلاق المسلم، وحمايتها من الانزلاق في مهاوي الرّذيلة؛ فحرّم الإسلام الزنا، وكلّ ما يُقرّب إليه أو يُوقعُ في شباكه، ومن ذلك ممارسة العادة السّرية، ومن هنا كانَ الزّواج في الشريعة الإسلامية هو السبيل لقضاء هذه الشهوة، فما حكم العادة السرية.

مفهوم وتعريف ومعنى العادة السرية وبيان مخاطرها

  • العادة السّرية تُدرج في كلام العلماء بمسمّى “الاستمناء”، ويقصد به: استجلاب حصول اللذّة والشهوة بنزول المني عن طريق الممارسة الذّاتية كاليد.
  • الاستمناء أو العادة السّرية عادة لها آثارٌ سلبية على صحة وسلامة الإنسان، وأثبتتْ الدّراسات الطبية خطورة الإدمان عليها.
  • ممارسة العادة السّرية تعطي فاعلها شعوراً خدّاعاً، وتوقع صاحبها في أوهام وخيالات ليس لها في الواقع حسّاً ولا حقيقة.
  • العادة السّرية تُغري فاعلها بالانتقال إلى الممارسة الفعلية للرّذيلة؛ فتنقل بصاحبها من الممارسة الذّاتية إلى الزنا واللواط، وكلاهما من كبائر الذنوب؛ فعلى المسلم بمقاومة النفس والتغلب على إغوائها.

حكم العادة السرية

  • يرى العلماء أنّ قول الله –تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) أصلٌ في تحريم ممارسة العادة السّرية.
  • إنّ مقاصد الشريعة الإسلامية تقضي بتحريم هذه العادة، لأنّها تُخلّف ورائها آثاراً سلبية على صعيد الفرد والجماعة.
  • تنظر الشريعة إلى العادة السّرية على أنها انحراف عن الطبيعة السّوية، خاصّة إذا وصلت بفاعلها إلى حدّ الإدمان، وهذا يكفي للحظر الشرعي حتى وإنْ لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا.
  • تحثّ النّصوص الشرعية على اجتناب مكامن إثارة الشهوة، مثل الاختلاط المُحرم، وعدم غضّ البصر، ومشاهدة ما يُهيّج شهوة الإنسان، وتدعو إلى حفظ العورات من الانكشاف، وتحذّر من التّبرج والسّفور.

متى يُباح ممارسة العادة السّرية؟

  • الاستثناء في مسائل الفقه لا يُعمّم، ويبقى استثناء ضمن الحدود التي أُبيح لأجلها.
  • قال بعض أهل العلم: إذا خشي الرّجل على نفسه من الوقوع في محظور أعظم من العادة السّرية كالزنا، أو أُصيب باضطرابات نفسية مُضرة بسبب عدم حصول الشهوة، وغدتْ هذه الاضطرابات تشوّش عليه معاشه، وتشغل فكْره وتمنعه من تصريف أمور حياته فإنّها تباح له في حدود دفع ذلك الضرر الأشد أو الأذى اللاحق به.
  • مستند هذه الإباحة أنّ الضرر الأشد يزال ويرفع بارتكاب الضرر الأخف، وذلك في حال امتناع اجتناب الأمرين، وعلى اعتبار أنها ضرورة في هذه الحالة فإن الضرورات تقدر بقدرها، من غير تعدّ أو استمراء وتساهل.

ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يتحدث فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح عن حكم العادة السرية: