تنظيم الإسلام لعلاقة الرّجل بزوجته

حرص الإسلام على تنظيم العلاقة القائمة بين الرّجل والمرأة انطلاقاً من المقاصد الشرعية التي تقوم على حفظ الأعراض والنّسب؛ فجعل الزواج بصورته الشرعية سبيلاً سوياً وطريقاً قويماً لحلّ استمتاع كل من الزّوجين ببعضهما، ومن هنا فقد حرّم الإسلام العلاقة الجنسية خارج حدود الزواج الصحيح، ويهدف الإسلام من ذلك إلى صيانة المجتمع من الوقوع في مستنقع الرّذائل والفواحش، التي تُخلّف ورائها أمراضاً فتّاكة، وشروراً كثيرة على مستوى الفرد والجماعة، كما يهدف الشرع الحنيف من تنظيم العلاقة الجنسية إلى حماية النّسل من ضياع النّسب وتشتّتْ الأسر، ولكن ما حدود الاستمتاع الجنسي بين الزوجين؟ وما حكم إتيان الزوجة من الدبر.

حكم إتيان الزوجة من الدبر

  • من مقتضيات عقد الزواج الصحيح حلّ استمتاع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، وهذه المتعة المشروعة التي تُلبي حاجة فطرية للطرفين لها أحكام وشروط بيّنها العلماء.
  • من هذه الأحكام عدم جواز إتيان الزوجة في الدّبر، ومستند التّحريم قول الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)، وقوله: من حيث أمركم الله، أي: في قُبُل المرأة.
  • استشكل على بعض العوام قول الله سبحانه: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، ورأوا أنّ فيها إباحة إتيان المرأة في دبرها، والصحيح خلاف ذلك، لأنّ الحَرْث في لغة العرب: مكان استنبات النبات، ومكان استنبات الولد يكون في قُبُلِها؛ فهو الذي يوصلُ ماء الرّجل إلى الرّحم.
  • أمّا قوله سبحانه: (أنّى شئتم): أي: ائتِها مُقبِلَةً أو مُدبِرَةً شريطة أنْ يكون الإيلاج في الفرجِ.
  • جاء النّهي صريحاً في الأحاديث النبوية عن إتيان الزوجة في الدّبر بصيغ تحمل التّقريع والوعيد لبيان خطورة فعله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ لا يستحي مِن الحقِّ، لا تأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ).
  • من أتى زوجته من دبرها ارتكب كبيرة من الكبائر، واستحقّ اللعن بسبب ذلك، قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: (ملعونٌ من أتى امرأتَهُ في دبرِها)، وقال –أيضاً-: (إنَّ الَّذي يأتي امرأتَهُ في دبُرِها لا ينظرُ اللَّهُ إليهِ).

مسائل فقهية متعلّقة بإتيان الزوجة من الدبر

  • هناك أقوال شاذّة تبيح إتيان الزوجة من دبرها، وهذه أقوالٌ لا يُلتفت إليها؛ لأنّها أقوال لا تقوم بها حجّة، ولم يصحّ عليها دليل، بل إنّ الأدلة كلّها بالمنع والتّحريم.
  • من أتى امرأته في دبرها ليس عليه كفارة، بل تجب في حقّه التوبة النصوح، وعدم الرجوع إلى ذلك مرة أخرى.
  • من أتى زوجته في دبرها لا تُعدّ طالقاً بسبب ذلك.
  • الزوجة مطالبة أنْ لا تُطيع زوجها في منكر ومعصية؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنْ تُذكّره بعدم التّهاون في أحكام الله تعالى.
  • يحقّ للزوجة أنْ ترفع أمرها للقاضي إذا أصرّ زوجها على إتيانها في دبرها، وللقاضي أنْ يحكم بتفريقها عنه.

ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يتحدث فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح عن حكم النكاح من الدبر: