الطلاق

لا يختلف اثنان على مشروعية الطلاق والانفصال بعد الزواج، فهو تشريع رباني حكيم، لكن في المقابل لا يختلف اثنان على حصر الشريعة الإسلامية الطلاق في أضيق الاحتمالات وفي حالات ضيقة لما قد يكون له من فوائد، فعندما تستحيل الحياة بين الزوجين يأتي الطلاق فينهي كل شيء بدلا من استمرار الحياة الزوجية وحدوث شيء فظيع لم يكن بالحسبان، لكن هناك حالات لا يتوفر فيها شروط الطلاق فلا يقع فيها الطلاق فتعرف على ما هى هذه الحالات.

شروط الطلاق

شروط الطلاق ثلاثة فبعضها يتعلق بالمطلق وبعضها بالمطلقة وبعضها بالصيغة.

الشروط المتعلقة بالمطلق

يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط وهي:

  • أن يكون بالغاً عاقلاً.
  • القصد والاختيار، والمراد هنا قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.

الشروط المتعلقة بالمطلقة

يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:

  • قيام الزوجية حقيقة أو حكماً.
  • تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.

الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق

  • القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
  • نيّة وقوع الطلاق باللفظ.

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق كثيرة ومنها:

  • الغضب: فليس كل غضب معتبر في عدم وقوع الطلاق، وإنما الغضب الذي يعذر به صاحبه هو وصول الغضب إلى شدته وذروته حيث يفقد الشخص إرادته وتحكمه في أفعاله وتصرفاته، فيكون أشبه بفاقد الوعي حيث لا يدرك ما يقول، ومن هنا يعذره الشرع فيما يصدر عنه.
  • السحر: إذا كان المسحور فاقدا للوعي بسبب السحر فهو في حكم المجنون أو المغمى عليه ولا يقع طلاقه، لأنه لا يتحكم بأفعاله وتصرفاته بقصد وإرادة، وأما إذا كان يدرك ما يقول ويفعل، فطلاقه يقع وشأنه في ذلك شأن الأصحاء.
  • طلاق السكران: لا يقع طلاق السكران، لأنه فاقد للوعي ولا يستطيع التحكم بتصرفاته.
  • لا يقع طلاق ضعيف العقل فاسد التدبير، لأن ضعف العقل نوع من الجنون.
  • لا يقع طلاق المخطئ، وهو من أراد أن يتكلم بشيء وسبق لسانه إلى الطلاق.
  • لا يقع طلاق المكره، وهو من أكره بتهديد ووعيد.