العقيقة
يمكن تعريف ومعنى العقيقة بأنّها الذبيحة التي تُذبح عن المولود الجديد سواءً كان ذكراً أم أنثى عند المسلمين، وهي سنّة مؤكّدة عند جمهور العلماء اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما عقّ للحسن والحسين كبشين كبيرين، وتذبح الشاة في اليوم السابع من ولادة المولود أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين لقول النبي :"العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". والغرض منها هو شكر الله تعالى وحمده على نعمة الذرية الصالحة التي رزقه بها.
سُمّيت العقيقة بهذا الاسم اشتقاقاً من عق بمعنى شقّ أو قطع؛ لأنّ المسلم يقوم بشق حلق الذبيحة، ويذبح للمولود الذكر كبشين بينما للمولود الأنثى كبشٌ واحد فقط خلال الأيام التي سنها النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن إذا تعذر على الوالد ذبحها في هذه الأيام لضيق الحال فإنه يجوز له أن يعق في الوقت الذي يتوفر معه المال، لكن الأولى أن يعق في أيام ولادته الأولى.
شروط العقيقة
يُشترط في العقيقة ما يشترط على الأضحية من حيث مواصفات الذبيحة؛ أي أن لا تكون عوراء أو عرجاء أو جرباء ولا مكسورة ولا ناقصة، كما لا يجوز جز صوفها ولا بيع شيء من لحمها أو جلدها، كما يتوجّب أن تتم العقيقة عمراً محدداً حسب نوعها؛ فإذا كانت من الإبل فيجب أن يكون عمرها خمس سنوات، وإذا كانت من البقر فلا بدّ أن يكون عمرها سنتين، أما المعز سنة، والضأن 6 شهور.
وتطلب العقيقة من الذي يلزمه الإنفاق على المولود؛ كالأب أو العم في حال موت الأب، فيعقها من ماله الخاص وليس من مال ولده، فإن تعذر عليه أو امتنع لسببٍ من الأسباب، فيجوز لغيره من أهل المولود أن يعق عنه بشرط أخذ الإذن من الأب، لذا يجوز للولد أن يعق عن نفسه حين يكبر من ماله الخاص.
طريقة توزيع العقيقة
أستحب جمهور الفقهاء على تقسيم كلٍ من الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث على النحو التالي :
- ثلثٌ للفقراء والمساكين .
- ثلثٌ لأهل البيت .
- ثلثٌ للجيران والأقارب.
وقد راح بعض الفقهاء إلى تقسيم العقيقة إلى نصفين: نصفٌ يؤكل، ونصف يتصدّق به، وهذه التقسيمات ليست واجبة أو شرطاً على صاحب العقيقة، إذ يجوز له أن يقسّمها أثلاثاً أو نصفين، وله أن يأكلها كلها أو يتصدّق بها جميعها أو يعمل عليها وليمة، لكن الاحسن وأفضل أن يتصدق بجزء ويأكل جزءاً. كما يستحبّ أن يقوم بطبخ العقيقة كاملة قبل التصدق بها أو توزيعها على الأقارب والجيران، ولكن جاز له أن يتصدق بها دون ذلك.