جدول المحتويات
الزكاة وشروطها
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الدِّين الحنيف، وهي واجبةٌ على كل مسلمٍ ومسلمة في حال تحقق شروطها وهي:
- الإسلام.
- التملّك التام للمال المُزكّى وقت حلول الزكاة.
- بلوغ النِّصاب، وبختلف باختلاف المال المُزكّى.
- مُرور عام على امتلاك النِّصاب ما عدا زكاة الثمار والحبوب تكون وقت الحصاد أو جمع المحصول، وكذلك زكاة الرِّكاز عند استخراج الكنوز المدفونة.
- الحرية.
حكمة من مشروعيتة الزكاة
قد شُرعت الزكاة لتحقيق أهدافٍ ساميةٍ في المجتمع المسلم وللفرد على حدٍّ سواء، ومن حكمة مشروعيتها ما يلي:
- تطهير نفس المُزكّي من الذُّنوب والآثام والمعاصي ومن البُّخل والشُّح.
- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين ومواساتهم وتجنيبهم السؤال والمذلة.
- تطهير المال ممّا قد يشوبه من الحرام الذي قد يُسبب في تلفه وخسارته، والزكاة سبباً لمباركة المال ومضاعفته.
- تأليف القلوب ونشر المحبة والمساواة والقضاء على الفقر المسبب الرئيسيّ للجريمة وسوء الأخلاق.
طريقة حساب الزكاة
أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في أربع أشياءٍ هي:
زكاة الخارج من الأرض
- الثمار والحبوب ممّا يوزن ويُخزن يجب فيه العُشر إذا سُقي من ماء المطر أو الأنهار والمياه داخل الأرض، ونصف العُشر إذا سُقي من مياه الآبار التي تُكلف صاحبها المال لري محصوله، قال تعالى:"وآتوا حقه يوم حصاده".
- نصاب الحبوب والثمار ستون صاعاً نبويًّا أي 612 كيلو غراماً، وتُدفع لأصحابها وقت اشتداد المحصول ونضوج الثمار الجيدة الصالحة للأكل.
- الحبوب يجب أنْ تكون منقاةً من التبن والقش والقشر، والثمار تكون مجففةً.
- يدخل العسل ضمن الخارج من الأرض سواءً غُذِّي طبيعيًّا أو من قِبل صاحبه؛ فيجب عليه العُشر إذا جنّى من العسل تسعون كيلو جراماً وهكذا حسب تزايد الكمية.
زكاة الذهب والفضة والنَّقد
تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقد إذا حال عليه الحول وبلغ النِّصاب كما يلي:
- نصاب الذهب عشرون مثقالاً وفيه رُبع العُشر ويعادل خمسٌ وثمانون غراماً من الذَّهب- أي اثنان ونصف لكلّ مئةٍ -.
- نصاب الفضة خمس أواقٍ وتُعادل بالمقاييس الحديثة خمسمائةٍ وخمس وتسعون غراماً من الفضة ويجب فيه رُبع العُشر- أي اثنان ونصف لكل مائةٍ -.
- الأوراق النقدية تُعادل قيمتها بأحد المعدنين الذهب أو الفضة، وتُخرج الزكاة بنفس طريقتهما.
عروض التجارة
يُقصد بعروض التجارة هو كل ما عُرض للتكسب والمتاجرة والبيع والشراء من حيواناتٍ أو عقاراتٍ أو أطعمةٍ أو ألبسةٍ أو غيرها، وتجب الزكاة في عروض التجارة عند مرور الحول ويُخرج مقدار رُبع العُشر ويُقدر نصابها مقارنةً مع نصاب الذهب والفضّة وتُخرج الزكاة على أساس ذلك.
بهيمة الأنعام
يُقصد بها الإبل والغنم من ضأنٍ وماعز ولها عدة حالاتٍ:
- تجب زكاة بهيمة الأنعام في الحيوانات السائمة - أي ترعى العشب من المرعى الطبيعيّ - ويكون الهدف من تربيتها الدَّر والنّسل وتبلغ النِّصاب.
- لا تجب الزكاة في الأنعام إذا كان يعلفها صاحبها من ماله الخاص ما لم تكنْ تجارةً؛ فإذا كانت كذلك تنطبق عليها شروط زكاة عروض التجارة.
- نصاب بهيمة الأنعام كما يلي:
- الإبل: إذا امتلك خمساً أو أكثر وَجُب عليه شاةٌ.
- البقر: إذا امتلك ثلاثين أو أكثر وَجُب عليه تبيعٌ -أي ما كان عمره سنةٌ -.
- الغنم: إذا امتلك أربعين أو أكثر وَجُب عليه شاةٌ.