الإرث
من المعروف أنّ الإرث هو كل ما يتركه الإنسان من ممتلكات على اختلافها سواء نقود أو أصول وغيرها من ممتلكات تُقسّم على من يخلُفه من أبناء وآباء وغيرهم من الأقارب وذلك حسب من يبقى من عائلته من بعده. هناك العديد من الأنظمة لتقسيم الإرث، ولكن التقسيم الإسلامي جاء احسن وأفضل هذه الأنظمة كونه نظاماً عادلاً لا يحرم أحداً من هذه التَرِكة؛ فهناك أنظمة تُتيح للفرد أن يكتب جميع أملاكه في وصية لشخص واحد ممّا يُسبّب المشاكل وعيوب والحقد بين أفراد الأسرة، وقد يقوم الشخص بكتابة وصيّته لأي شخص غريب عن عائلته وأسرته. سوف نتعرّف على الأشخاص المشمولين في الميراث الإسلامي وكذلك كيفيّة حساب نصيب كلٍّ منهم.
طريقة حساب الإرث في الإسلام
قبل أن يتمّ توزيع الميراث يجب أن يقوم أهل المتوفي بتسديد كلّ ما عليه من ديون، وكذلك يجب إخراج الزكاة عن أمواله إن لم يكن قد أخرجها قبل وفاته وما تبقّى من أملاكه يتم توزيعها على عائلته وهم كالتالي:
- أصحاب الفروض: وهم من لهم نصيب مُحدّد شرعاً في الميراث كالنصف والربع وهكذا، وتشمل هذه الفئة الزوج، والزوجة، والأب والأم، والجد والجدة سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، وأولاد الأم، ولكل فئة من هؤلاء الورثة مقدار مُحدد، وسوف نتطرّق هنا إلى نصيب كلّ واحدٍ من أفراد العائلة المقرّبين للميت وهم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والأبناء، والبنات على النحو التالي:
- الزوج يرث نصف تركة زوجته ما لم يكن لها ولد منه أو من غيره ويرث الربع إن وجد لها ابن أو أكثر.
- الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها أبناء منها أو من غيرها وترث الثًمن في حال وجد أبناء.
- ترث أمّ المتوفي الثلث في حال عدم وجود أبناء أو أخوة وارثين أو السدس في حال عدم وجود هؤلاء.
- نصيب الأب فهو السدس فقط إن لم يكن هناك ورثة من الأبناء والبنات للمتوفّي، أما إن وجدوا فيأخذ نصيبه بناءً على الورثة المتبقين حيث لكل حالة نصيب مختلف للأب.
- أما بنات المتوفي إن كان لهن أخوة فلكل ذكر ضعف ما للأنثى" للذكر مثل حظ الأنثيين" أمّا في حال عدم وجود أخوة للبنات فيرثن نصف ما ترك والدهن.
ويجب أن يكون هناك قائم على حساب تقسيم الميراث عالماً بنصيب كلّ فرد في العائلة حسب ظروف المتوفّي، فلكلّ حالة طريقة في التقسيم، ويجب ألّا يتم حساب الميراث وتقسيمه على يد أيّ شخصٍ حتى لا يقع في الإثم جراء تقسيمه الخاطئ.